فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 5371

• وأجيب:

بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟.

فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت