بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلل وتسبح (1) .
[ضعيف] (2) .
والحق أن استحباب ذلك بدعة.
قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.
وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار» (3) .
وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله:
(1793 - 253) حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.
[صحيح] (4) .
(1794 - 254) وروى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه (5) .
ولسنا نمنع الحائض من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله مستحب في كل حين، لكن استحبابه على هذه الصفة بدعة.
فأولًا: أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟
(1) المصنف (7348) ، وأخرجه الدارمي (973) من طريق سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي به.
(2) في إسناده خالد بن يزيد، وأبوه لم أقف لهما على ترجمة.
(3) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130) .
(4) المصنف ـ ابن أبي شيبة (1/ 128) رقم 7266.
(5) المصنف (1/ 128) رقم 7268.