فهرس الكتاب

الصفحة 4185 من 5371

لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي الطواف- إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. والله أعلم» (1) .

(1) المجموع (2/ 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت