فهرس الكتاب

الصفحة 4188 من 5371

الوقت أدنى من هذا إلى ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء الأولى، وإن كان الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء الأولى والثانية، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (1) .

وقيل: إن أدركت من أول الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة، وجب القضاء وإن كان الذي أدركته من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء (2) ، وهو مذهب الشافعية (3) .

وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي (4) .

وقيل: إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، ثم حاضت، وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (5) .

وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر

(1) الشرح الكبير للدردير (1/ 182) ، مواهب الجليل (1/ 409) ، الفواكه الدواني (1/ 236) ، النوادر والزيادات (1/ 274) ، التهذيب في اختصار المدونة (1/ 262) ، المدونة (ص: 63) ، حاشية الخرشي (1/ 221) ، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 149) ، الشرح الصغير (1/ 237) ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (4/ 110) .

(2) لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إلا إذا كانت الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة، فيعتبر إمكان فعلها.

(3) المجموع (3/ 71) ، فتح العزيز (3/ 88، 89) ، مغني المحتاج (1/ 132) ، نهاية المحتاج (1/ 397) ، روضة الطالبين (1/ 188، 189) .

(4) انظر المجموع (2/ 71) ، ومغني المحتاج (1/ 132) ، وروضة الطالبين (1/ 188، 189) .

(5) الكافي (1/ 98) ، الفروع (1/ 306) ، المحرر (1/ 29) ، الإنصاف (1441) ، المبدع (1/ 353) ، الإقناع (1/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت