فهرس الكتاب

الصفحة 4192 من 5371

• وأجيب:

بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء: 78] . فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.

القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته (1) .

• ويناقش:

بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.

(1801 - 261) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله (2) .

[ضعيف جدًّا أو موضوع] (3) .

(1) المجموع (3/ 71) ومغني المحتاج (1/ 132) .

(2) سنن الترمذي (172) .

(3) في الإسناد يعقوب بن الوليد.

قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، تهذيب التهذيب (1/ 398) .

وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت