فهرس الكتاب

الصفحة 4212 من 5371

قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ورواه مسلم (1) .

(1814 - 274) وحديث ابن عمر في مسلم، وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين (2) .

• وأما وجوب القضاء:

(1815 - 275) فقد روى مسلم من طريق عاصم، عن معاذة قالت:

سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (3) .

ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه (4) .

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم (5) .

وقال الترمذي في السنن: «قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم، في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة» (6) .

وقال ابن حزم: «وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد» (7) .

(1) صحيح البخاري (304) ، ومسلم (80) .

(2) صحيح مسلم (79) .

(3) صحيح مسلم (69 - 335) .

(4) صحيح البخاري (321) .

(5) في الأوسط (2/ 203) .

(6) سنن الترمذي (1/ 235) .

(7) المحلى، مسألة (257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت