فهرس الكتاب

الصفحة 4286 من 5371

إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة.

الثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور، وكل صلاة مفتاحها الطهور، فتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فليس مفتاحه الطهور».

وقال: «الطواف ليس له تحريم ولا تحليل، وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريمًا، ولهذا يكبر كلما حاذى الركن، والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالًا له من الكلام والأكل والضحك والشرب وغير ذلك، فالطواف لا يحرم شيئًا، بل كل ما كان مباحًا قبل الطواف في المسجد، فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك؛ لأنه يشغل عن مقصود الطواف» .

حتى قال: «ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالأكل والشرب والقهقهة، كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك، وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك» (1) .

قال ابن تيمية: «يثبت أيضًا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة،

(1860 - 320) لما ثبت في صحيح مسلم، من حديث ابن جريج، حدثنا سعيد ابن الحارث، عن ابن عباس،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام، فأكل، ولم يمس ماء. قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ.

(1) مجموع الفتاوى (21/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت