فهرس الكتاب

الصفحة 4294 من 5371

فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (1) .

(1867 - 327) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (2) .

وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (3) ،

وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (4) ، بجامع عدم الاستطاعة.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (5) ، ورواية في مذهب مالك (6) .

(1) انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (2/ 45) ، المغني لابن قدامة (1/ 327، 328) ، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222) .

وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (1/ 328) ، الأوسط لابن المنذر (2/ 45) ، شرح البخاري لابن رجب (2/ 222) .

وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (1/ 252) ، بدائع الصنائع (1/ 50) ، البحر الرائق (1/ 151) نصب الراية (1/ 159، 160) .

(2) صحيح مسلم (224) .

(3) منح الجليل (1/ 161) الشرح الصغير (1/ 200، 201) ، مواهب الجليل (1/ 360) الخرشي (1/ 200) .

(4) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (1/ 201) .

(5) المجموع (2/ 321) ، مغني المحتاج (1/ 105، 106) ، الأوسط (2/ 45) .

(6) انظر: الخرشي (1/ 200) ، مواهب الجليل (1/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت