فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليه فسألتها عن ذلك، ، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده.
[ضعيف] (1) .
(1898 - 358) وأما مارواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، عن محمد بن سيرين، قال: قلت لعبيدة:
ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى (2) .
فهذا لا حجة فيه؛ لأنه موقوف على تابعي، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: «الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بدًا رد عليها من طرف ثوبه.
وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من ثيابه. وهذا مما لا خلاف فيه» (3) .
(1899 - 359) وأما ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصدفي (4) ، قال:
(1) سبق تخريجه، انظر ح (1630) .
(2) سبق تخريجه انظر ح (1632) .
(3) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 35) .
(4) هكذا في المطبوع، وفي تعجيل المنفعة (1463) : ابن قريظ بدون التاء المربوطة.
وفي الإكمال للحسيني (قريط) بالطاء. الإكمال للحسيني (1242) ، وكذا هو في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 36) .
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 444) فقال: ابن قُرط، أو ابن قَرط. اهـ
وذكره في الجرح والتعديل (9/ 324) فيمن عرف بابن عامر بن قرط أو قريط.