وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.
فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) .
وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (4) ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (5) ، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (6) ، وقواه النووي من الشافعية (7) ، وابن حزم من الظاهرية (8) .
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (9) .
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (10) .
(1) فتح القدير (1/ 166) ، تبيين الحقائق (1/ 57) البحر الرائق (1/ 208 - 209) البناية للعيني (1/ 640) ، حاشية رد المحتار (1/ 292) .
(2) الخرشي (1/ 208) ، حاشية الدسوقي (1/ 173) ، الشرح الصغير (1/ 215 - 216) ، الكافي (ص 31) ، القوانين الفقهية (ص 31) ، مواهب الجليل (1/ 373 - 374) ، منح الجليل (1/ 174) ، أسهل المدارك (1/ 90) .
(3) الأم (1/ 59) ، المجموع (2/ 392) ، الروضة (1/ 136) ، مغني المحتاج (1/ 110) ، نهاية المحتاج (1/ 330) .
(4) المغني (1/ 414) ، الكافي (1/ 73) ، المحرر (1/ 25 - 26) ، الإنصاف (1/ 350) الكشاف (1/ 198) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 111) ، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 466) .
(5) البحر الرائق (1/ 208) ، فتح القدير (1/ 166) ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 460) .
(6) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373) ، القوانين الفقهية (ص 31) ، المقدمات الممهدات (1/ 136) ، البحر الرائق (1/ 208) .
(7) المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(8) المحلى المسألة (260) .
(9) المجموع (2/ 393) .
(10) المجموع (2/ 393) ، الحاوي (1/ 385) .