فهرس الكتاب

الصفحة 4409 من 5371

فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟

فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق» (1) .

واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا (2) .

قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر» (3) .

وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.

(1) المغني (1/ 419) .

(2) الاختيارات (ص 34) .

(3) الفروع (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت