فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟
فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق» (1) .
واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا (2) .
قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر» (3) .
وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.
(1) المغني (1/ 419) .
(2) الاختيارات (ص 34) .
(3) الفروع (1/ 262) .