فهرس الكتاب
= وأخرجه النسائي (3391) والبيهقي (7/ 324) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب به.
وأخرجه الدارقطني (4/ 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به.
وأخرجه أحمد (2/ 130) ومسلم (4 - 1471) ، والدارقطني (4/ 6) ، والبيهقي (7/ 324) من طريق يعقوب بن إبراهيم، أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (الزهري) به.
وأخرجه أحمد (2/ 26) ، أخرجه ابن أبي شيبة (17726) ومسلم (5 - 1471) ، وأبو داود (2181) ، والترمذي (1167) ، والنسائي (3397) ، وابن ماجه (2033) ، وأبو يعلى (5540) ، وابن الجارود (736) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51) ، والدارقطني (4/ 6) ، والبيهقي (7/ 325) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.
ولم يقل أحد من الرواة: (أو حاملًا) إلا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ...
وأخرجه أحمد (2/ 61) ، والنسائي (3558) ، وأبو يعلى (5561) ، من طرق عن حنظلة عن سالم به مختصرًا.
الطريق الثالث: يونس بن جبير عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (5258) حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
وأخرجه أحمد (2/ 43) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه البخاري (5252) ومسلم (10/ 1471) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة به.
وأخرجه أحمد (2/ 51) والبخاري (5333) ومسلم (7 - 9 - 1471) وأبو داود (2184) والترمذي (1175) والنسائي (3399، 3400) وابن ماجه (2022) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 52) والدارقطني (4/ 8) والبيهقي في السنن (7/ 325) من طريق محمد بن سيرين، عن يونس به.
الطريق الرابع: سعيد بن جبير عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (5253) حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.
هكذا في النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر في الفتح حيث ذكر الحديث مسندًا، قال الحافظ: قوله: «حدثنا أبو معمر» كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج وللباقين، =