فهرس الكتاب

الصفحة 4464 من 5371

[ضعيف] (1) .

قال ابن حجر: حجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا ولو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة (2) .

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقًا لما كان على عوض، ولو كان الخلع طلاقًا لحق له أن يراجعها.

• أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

من القرآن: قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) ، [البقرة: 229] ، ثم قال: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230] فهذه ثلاث تطليقات.

وقال بينهما: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فذكر الله الخلع بين الطلاق، ولو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربعًا. وهذا من أقوى الأدلة.

(1958 - 418) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ، وليس بطلاق، وذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

(1) المصنف (18429) وفيه ابن أبي ليلى، وسيء الحفظ، كما أن إبرهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود. واختلف على ابن أبي ليلي:

فرواه وكيع وابن عيينة كما سبق في متن الباب.

ورواه علي بن هاشم، كما في المصنف (4/ 122) عن ابن أبي ليلي، عن علقمة، عن عبد الله، فوصله، والمحفوظ رواية وكيع وابن عيينة، وأخشى أن يكون الخطأ من ابن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ. والله أعلم.

(2) انظر: فتح الباري شرح حديث (5277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت