فهرس الكتاب

الصفحة 4576 من 5371

ويخرج البول والمذي وهما نجسان، جعل دم الاستحاضة دم عرق، وهو دم طاهر، ولو كان نجسًا لمنع الزوج من الجماع، كما منع في الدبر، وما كان طاهرًا فإنه لا يوجب استنجاء، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت