فهرس الكتاب

الصفحة 4619 من 5371

[م-796] واختلف العلماء في العلقة والمضغة.

فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع، والشعر، والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس، وهو مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء، وهو مذهب المالكية (3) .

وقيل: إذا ألقت مضغة، أو علقة، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي، فالدم بعده نفاس، وهو مذهب الشافعية (4) .

وقيل: إذا وضعت مضغة مطلقًا ثبت حكم النفاس. وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (5)

وقيل: إذا وضعت لأربعة أشهر (6) .

• تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان:

قال تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4] ولم يقل أن يضعن أولادهن.

تعليل آخر:

إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة لم تتخلق، يحتمل أن يكون دمًا متجمدًا،

(1) البناية ـ للعيني (1/ 693) ، فتح القدير (1/ 187) .

(2) كشاف القناع (1/ 219) ، المبدع (1/ 294) ، الفروع (1/ 282) .

(3) الشرح الكبير (2/ 474) المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (2/ 672) ، وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.

(4) روضة الطالبين (1/ 174) .

(5) الفروع (1/ 282) .

(6) قال في الفروع (1/ 282) : «ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت