التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (1) .
التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (2) .
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (3) .
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (4) .
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (5) .
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (6) ، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.
(1) الخرشي (1/ 165) .
(2) المرجع السابق.
(3) فتح القدير بتصرف (1/ 186) .
(4) المغني (1/ 278) .
(5) المرجع السابق.
(6) الخرشي (1/ 165)