فهرس الكتاب

الصفحة 4682 من 5371

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (1) .

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (2) .

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (3) .

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (4) .

• دليل من قال: لا يجب الغسل:

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (5) .

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (6) ، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.

(1) الخرشي (1/ 165) .

(2) المرجع السابق.

(3) فتح القدير بتصرف (1/ 186) .

(4) المغني (1/ 278) .

(5) المرجع السابق.

(6) الخرشي (1/ 165)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت