وقيل: أكثره ستون يومًا، وهو المشهور من مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) .
وقيل: أكثره سبعون يومًا (4) .
وقيل: أكثره خمسون يومًا، وهو قول الحسن البصري (5) .
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. وقيل إن مالكًا رجع إليه (6) .
(1) انظر المدونة (1/ 53) ، مقدمات ابن رشد (1/ 53، 54) ، الاستذكار (3/ 240) ، التفريع (1/ 206) ، الشرح الصغير (1/ 217) ، منح الجليل (/175) ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 174) ، قال الخرشي (1/ 210) : «وأما أكثر زمنه -يعني النفاس- إذا تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور، ثم هي مستحاضة» .
(2) روضة الطالبين (1/ 174) ، المهذب (1/ 52) ، مغني المحتاج (1/ 119) ، نهاية المحتاج (1/ 357) ، مختصر المزني (ص: 11) ، الحاوي الكبير (1/ 534) ، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 109) ، الوجيز (1/ 31) ، وقال في المجموع (2/ 539) : «مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون» .
(3) الإنصاف (1/ 383) ، المبدع (1/ 1/293) ، الفروع (1/ 282) .
(4) قال في المجموع (2/ 541) : «وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا» .
(5) رواه عبد الرزاق (1201) ، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين -يعني أنها تجلس- أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي (949) ، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (1/ 342) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهبًا للحسن كل من الترمذي (139) ، الأوسط - ابن المنذر (2/ 250) ، المجموع (2/ 541) .
(6) المدونة (1/ 53) ، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 43) : «وأما أكثره -يعني النفاس- ...
فقال مالك مرة: هو ستون يومًا ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول».