فهرس الكتاب

الصفحة 4720 من 5371

الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (1) .

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

• ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين» (2) .

• صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض.

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (3) .

• القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (4) .

• ومنها تحريم طلاق النفساء،

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (5) .

وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض» (6) .

وخالف في ذلك الحنفية.

(1) المحلى (مسألة 262) .

(2) شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 89) ح 372.

(3) المحلى (مسألة: 262) .

(4) المغني، بتصرف يسير (1/ 419) .

(5) المجموع (2/ 536) .

(6) المحلى (مسألة: 1953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت