الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (1) .
قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.
• ومنه طهارة بدن النفساء
قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين» (2) .
• صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض.
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (3) .
• القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (4) .
• ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (5) .
وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض» (6) .
وخالف في ذلك الحنفية.
(1) المحلى (مسألة 262) .
(2) شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 89) ح 372.
(3) المحلى (مسألة: 262) .
(4) المغني، بتصرف يسير (1/ 419) .
(5) المجموع (2/ 536) .
(6) المحلى (مسألة: 1953) .