فهرس الكتاب

الصفحة 4790 من 5371

وقيل: بل هو واجب.

وهو المشهور من مذهب الشافعة، والحنابلة (1) .

(1) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 349) وحاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 211) ، وتحفة المحتاج (9/ 198) ، نهاية المحتاج (8/ 35) ، فتوحات الوهاب (5/ 173) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 11) ، كشاف القناع (1/ 80) ، المبدع (1/ 103) الروض المربع (1/ 237) .

وفي مسائل ابن هانئ (2/ 151) : «وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟

فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسًا ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميرًا كان بالبصرة، فختن قومًا، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه».اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت