فهرس الكتاب

الصفحة 4798 من 5371

الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا) .

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها (1) .

(2079 - 30) ومما يدل أيضًا على الوجوب ما رواه أحمد، عن يحيى ووكيع، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (2) .

[صحيح] (3) .

(1) نيل الأوطار (1/ 169) .

(2) مسند أحمد (4/ 366، 368) .

(3) رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 366) ، عن وكيع كما في إسناد الباب.

ورواه أحمد كما في إسناد الباب، والترمذي (2761) من طريق يحيى بن سعيد، ومن طريق يحيى ابن سعيد أخرجه النسائي في الكبرى (14) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 226) رقم 25493 حدثنا عبدة بن سليمان.

وأخرجه الترمذي في الأدب (2762) والنسائي (13) من طريق عبيدة بن حميد،

ومن طريق عبيدة أخرجه ابن حبان (5477) .

وأخرجه النسائي في الكبرى (9293) وفي المجتبى (5047) ومن طريق النسائي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (357) من طريق المعتمر.

وأخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (264) والبيهقي في شعب الإيمان (6445) عن يعلى بن عبيد.

وأخرجه عبيد بن حميد كما في المنتخب (264) عن محمد بن عبيد.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 37) رقم 7886 من طريق حمزة الزيات.

وأخرجه في المعجم الكبير (5033، 5034، 5036) من طريق أبي نعيم، ومندل بن علي، وحمزة الزيات فرقهم، كلهم (وكيع، ويحيى بن سعيد القطان، وعبدة، وعبيدة بن حميد، والمعتمر، ويعلى ابن عبيد، ومحمد بن عبيد، وحمزة الزيات، وأبو نعيم ومندل، وحمزة) كلهم رووه عن يوسف بن صهيب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت