فهرس الكتاب

الصفحة 4835 من 5371

وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته (1) .

وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد (2) .

وقيل: لا تصح مطلقًا، وهي رواية عن أحمد (3) .

وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية (4) .

هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول.

(1) قال ابن حبيب من المالكية كما في مواهب الجليل (3/ 258) : الختان من الفطرة، فلا تجوز إمامة تاركه اختيارًا.

وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (1/ 596) : «ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته» . اهـ فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: «وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة» . اهـ

وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (1/ 482، 483) وانظر مطالب أولي النهى (1/ 678، 679) .

(2) الفروع (1/ 12) ، وقال في الإنصاف (1/ 257) : «تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان» . اهـ

(3) الإنصاف (2/ 256) ، الفروع (2/ 12) .

(4) مواهب الجليل (2/ 105) . وقال في الخرشي: «وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون» .اهـ

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (2/ 105) : «ويكره أن يكون الأغلف إمامًا راتبًا في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان» . اهـ

وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 330) : «والراحج كراهة إمامته مطلقًا» . وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 440) ، وصاحب منح الجليل (1/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت