فهرس الكتاب

الصفحة 4847 من 5371

والحنابلة (1) .

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) .

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.

وقيل: مكروهة.

• دليل من قال بالسنية:

(2094 - 45) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،

أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم

(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 33) ، كشاف القناع (5/ 166) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 234) ، قال في الإنصاف (8/ 320) : «وهو الصحيح من المذهب» .

واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (8/ 321) . وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي.

(2) جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب» . اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/ 337) ، وبلغة السالك (2/ 499) ، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب» . اهـ.

(3) الإنصاف (8/ 321) ، وفي الفروع (8/ 362) : «وعنه تكره دعوة الختان» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت