والحنابلة (1) .
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) .
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
وقيل: مكروهة.
(2094 - 45) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم
(1) شرح منتهى الإرادات (3/ 33) ، كشاف القناع (5/ 166) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 234) ، قال في الإنصاف (8/ 320) : «وهو الصحيح من المذهب» .
واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف (8/ 321) . وما في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي.
(2) جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب» . اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (2/ 337) ، وبلغة السالك (2/ 499) ، قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب» . اهـ.
(3) الإنصاف (8/ 321) ، وفي الفروع (8/ 362) : «وعنه تكره دعوة الختان» .