مبحث
في أجرة الخاتن
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بذل المال في مقابل الحصول على ما له فيه منفعة مباحة مقصودة جائز شرعًا؟
• يجوز الاستئجار على الختان كما يجوز الاستئجار على قلع الضرس.
• كل الأمور التي تدعو الحاجة إلى فعلها، ولا تحريم فيها يجوز الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة.
[م-832] الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (1) .
وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (2) .
(1) المغني (5/ 313) .
(2) قال في العقود الدرية من الحنفية (2/ 141) : «وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه» .اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته (6/ 751، 752) : «وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده» .اهـ وانظر الفتاوى الهندية (4/ 527) .
وقال النووي في المجموع (1/ 351) : «وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم» . اهـ