يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (1) .
[صحيح] (2) .
فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.
فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم.
الوجه الثاني:
على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» (3) .
(2106 - 57) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،
(1) مسند أحمد (4/ 366، 368) .
(2) رجاله كلهم ثقات، وسبق تخريجه، انظر (ح 2079) .
(3) طرح التثريب (2/ 82) .