فهرس الكتاب

الصفحة 4910 من 5371

الأول: للزوج إجبار زوجته على ذلك، وهو رأي الشافعي (1) .

والثاني: ليس له إجبارها.

والصحيح الأول:

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا (2) .

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: 228] .

(1) قال الشافعي في الأم (5/ 8) : «وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة» .اهـ وانظر تحفة المحتاج (7/ 325) .

(2) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (5/ 327) ، الإنصاف (8/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت