الشاهد الرابع: عن أنس موقوفًا.
(2219 - 170) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (1) .
وفيه شواهد أخرى تركتها اقتصارًا واختصارًا، عن عمر بن الخطاب (2) ، وعن كعب بن مرة (3) ، وعن غيرهما.
حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.
• دليل من قال بالجواز:
بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك رحمه الله عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي (4) .
وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) .
(1) صحيح مسلم (2341) .
(2) عند ابن حبان (2983) ، والطبراني في الكبير (58) .
(3) عند الطيالسي (1198) ، ومصنف بن أبي شيبة (4/ 211) رقم 19386، وأحمد (4/ 235) ، وأبي داود (3967) ، والترمذي (1634) ، والنسائي في الصغرى (3144) ، والكبرى (4352) ، الطبراني في الكبير (2) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 172) .
(4) المنتقى للباجي (7/ 270) .
(5) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 469) .