فهرس الكتاب

الصفحة 5110 من 5371

قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا (1) .

(2257 - 208) وروى مسلم من طريق عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض (2) .

قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه (3) ، وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة (4) .

(1) صحيح البخاري (5920) .

(2) صحيح مسلم (2120) .

(3) المعلم بفوائد مسلم (3/ 81) .

(4) شرح الطيبي (8/ 249، 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت