[إسناده ضعيف] (1) .
(1) الحديث أخرجه البزار (1/ 244) رقم 501 وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) والحاكم في المستدرك (1/ 146) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38) ، وفي شعب الإيمان (2518) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
وعلته عنعنة ابن إسحاق، خاصة أن إبراهيم بن سعد كان له عناية فيما يرويه ابن إسحاق، ويبين ما سمعه مما لم يسمعه.
قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. قلنا. انظر تهذيب الكمال (24/ 421) ، تاريخ بغداد (1/ 245) ، موسوعة أقوال الإمام أحمد (3/ 239) .
قلت: وهذه لم يصرح فيها بالسماع.
وقال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.
وقال الحاكم (1/ 146) : صحيح على شرط مسلم! ! وأقره الذهبي.
قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلمًا لم يرو لابن إسحاق شيئًا محتجًا به، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.
وقال الدارقطني في علله (14/ 92) : «يقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف» . اهـ
وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (1/ 330) . وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.
وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (7/ 200) .
وله طرق إلى عائشة:
الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (8/ 182) ح 4738 من طريق إسحاق، حدثنا معاوية ـ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفًا.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 399) ، من طريق محمد بن أسد،
والبيهقي في شعب الإيمان (2519) من طريق إسحاق بن سليمان.
ورواه تمام في فوائده (1/ 106) رقم 248 وابن حبان في المجروحين (3/ 34) من طريق مسلمة بن علي (متروك) . =