مبحث
محل السواك من الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• أمرنا بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، والعندية لا تنافي المصاحبة.
[م-895] اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء:
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (1) .
(1) قال في البحر الرائق (1/ 21) : «واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى» .
وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24) : «ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة» .
وانظر الجوهرة النيرة (1/ 5) ، شرح فتح القدير (1/ 24) ، بريقة محمودية (1/ 161) .
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (1/ 136) : «ويسن الاستياك عند المضمضة» . (1/ 136) . وقال في مواهب الجليل (1/ 265) : «ويفعل ذلك مع المضمضة» . وانظر شرح الخرشي (1/ 138، 139) ، الشرح الصغير (1/ 124) .
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 59) «ويستاك قبل المضمضة» . وانظر تحفة المحتاج (1/ 214) ، نهاية المحتاج (1/ 178) .
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع (1/ 93) : «ويسن تسوكه عند المضمضة» . وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46) .