فهرس الكتاب

الصفحة 5273 من 5371

مبحث

محل السواك من الوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• أمرنا بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، والعندية لا تنافي المصاحبة.

[م-895] اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء:

فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (1) .

(1) قال في البحر الرائق (1/ 21) : «واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى» .

وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24) : «ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة» .

وانظر الجوهرة النيرة (1/ 5) ، شرح فتح القدير (1/ 24) ، بريقة محمودية (1/ 161) .

وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (1/ 136) : «ويسن الاستياك عند المضمضة» . (1/ 136) . وقال في مواهب الجليل (1/ 265) : «ويفعل ذلك مع المضمضة» . وانظر شرح الخرشي (1/ 138، 139) ، الشرح الصغير (1/ 124) .

وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 59) «ويستاك قبل المضمضة» . وانظر تحفة المحتاج (1/ 214) ، نهاية المحتاج (1/ 178) .

وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع (1/ 93) : «ويسن تسوكه عند المضمضة» . وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت