وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (1) .
[ضعيف جدًّا] (2) .
(190 - 44) ما رواه أحمد في المسند، قال: حدثنا هيثم - يعنى: ابن خارجة- حدثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن ابن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار (3) .
(1) الكامل (5/ 243) ، قال ابن عدي عقبه: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناها ابن مهدي ـ يعني العطار ـ ليست بمستقيمة.
(2) في إسناده عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر.
قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بقوي الحديث. الجرح والتعديل (6/ 280) .
قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه، عن آبائه أحاديث مناكير، لا يكتب حديثه لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (175) .
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: في حديثه بعض المناكير. الثقات (8/ 492) إلا أنه رجع فذكره في المجروحين، وقال: يروي، عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. المجروحين (2/ 121) .
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (5/ 242) .
وقال الدارقطني: متروك الحديث. السنن (2/ 263) .
ووالده: عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، فإذا كان قليل الحديث، ويخطئ فهو إلى الضعف أقرب، وقال ابن المديني: وهو وسط. وهي عبارة توهين.
(3) المسند (5/ 381) .