فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 5371

ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه مسلم (1) .

فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلهما ثلاثًا، وإفراغ الإناء على الكف يشعر بأن الإناء كان صغيرًا.

-وجه من قال: إن السنة مختصة بالآنية مطلقًا كبيرة كانت أو صغيرة:

* الدليل الأول:

أن الآنية في الأحاديث مطلقة، والمطلق يشمل الكبير والصغير، فمن أخرج الآنية الكبيرة فعليه الدليل.

* الدليل الثاني:

أن الماء في الآنية الكبيرة يعتبر قليلًا، بخلاف ماء الأنهار والماء الجاري.

-ويناقش:

بأن الفرق بين القليل والكثير إنما ورد في شأن ورود النجاسة على الماء، حيث ذكر الماء وما ينوبه من السباع، فلا يطبق حد القليل والكثير على إدخال اليد الطاهرة.

-دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

* الدليل الأول:

(200 - 54) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (2) .

فقوله: (قبل أن يدخلها في وضوئه) الوضوء بالفتح هو الماء.

(1) صحيح البخاري (160) ، ومسلم (226) .

(2) صحيح البخاري (162) ، ومسلم (278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت