= ولا أعلم أحدًا خالف في استحباب الاستنثار بالشمال فيما أعلم، وإليك تخريج هذه الطريق الأول: خالد بن علقمة، عن عبد خير: واختلف على خالد:
فرواه زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة، كما في مسند أحمد (1/ 135) ، والطهور لأبي عبيد (75، 290) ، وسنن أبي داود (112) ، وسنن النسائي (91) ، ومسند أبي يعلى (286) ، ومنتقى ابن الجارود (68) ، ومسند البزار (791) ، وسنن الدارمي (701) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 35) ، وصحيح ابن خزيمة (147) ، وصحيح ابن حبان (1056) ، وسنن الدارقطني (1/ 90، 105) ، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 47، 48، 58، 59، 74) ، بذكر الاستنثار.
وخالف زائدة جماعة:
فقد رواه أحمد (1/ 154) ، حدثنا عفان.
ورواه أبو داود (111) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 50، 68) حدثنا مسدد.
ورواه النسائي في المجتبى (92) وفي الكبرى (77) أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده أيضًا (1/ 141) حدثنا أبو بحر.
(وفي أطراف المسند: أبو بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخ عبد الله بن أحمد) ،
ورواه البزار (792) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي، كلهم (عفان، ومسدد، وقتيبة، ... وأبو بحر، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة به، وفيه: (ثم تمضمض ونثر من الكف الذي أخذ منه) .
وإذا كانت كف المضمضة هي كف الاستنثار علم أن ذلك باليمين، وليس بالشمال، إلا أن يقال: إن المقصود بالاستنثار هو الاستنشاق، فقد يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق، وذلك لكونه من لوازمه.
كما تابع أبا عوانة كل من:
شعبة، فرواه أبو داود الطيالسي (149) ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50) .
ورواه أحمد (1/ 139) وأبو داود (113) وأبو يعلى (535) عن محمد بن جعفر.
ورواه أحمد (1/ 139) عن حجاج بن محمد.
ورواه أحمد (1/ 122) حدثنا يحيى بن سعيد.
ورواه النسائي في المجتبى (93) ، وفي الكبرى (99، 163) من طريق عبد الله بن المبارك.
ورواه أيضًا في المجتبى (94) وفي الكبرى (83، 164) من طريق يزيد بن زريع
ورواه الطحاوي (1/ 35) من طريق أبي عامر.
وأخرجه البزار (793) من طريق وهب بن جرير.
ثمانيتهم عن شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن علي. =