فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 5371

وقيل: يخللها من ماء الوجه، ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) .

وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (2) .

(1) المرجعان السابقان.

(2) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 117) : «ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية، وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته، وهو خلاف ما مر فتدبر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت