فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 5371

وليس على الناس ذلك. ثم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعًا سبعًا» (1) .

قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح (2) .

* الدليل الثالث:

قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: «الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها» (3) .

* الدليل الرابع:

قال النووي: «الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس» (4) .

* الدليل الخامس:

قال النووي: «لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ» (5) .

* الدليل السادس:

قال النووي: «ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان» (6) .

(1) الأوسط (1/ 405) .

(2) الفتح (1/ 240) .

(3) المجموع (1/ 445) .

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت