فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 5371

قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع (1) .

والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف (2) ، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.

(1) الإنصاف (1/ 154) .

(2) المجموع (1/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت