فهرس الكتاب
الصفحة 865 من 5371
قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع (1) .
والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف (2) ، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.
(1) الإنصاف (1/ 154) .
(2) المجموع (1/ 406) .
حجم الخط: