فهرس الكتاب
الصفحة 869 من 5371
لا يغسل بأنه نفي للوجوب، وليس نفيًا للاستحباب، أو رأى أن دليل الوجوب ليس بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله، والله أعلم.
حجم الخط:
لا يغسل بأنه نفي للوجوب، وليس نفيًا للاستحباب، أو رأى أن دليل الوجوب ليس بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله، والله أعلم.