إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهار (1) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وأنكر بعض أهل العلم أن تكون (إلى) بمعنى (مع) أو تكون بمعنى (الواو) قال: ولو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها، واليد عند العرب: من أطراف الأصابع إلى الكتف، وقال: لا يجوز أن نخرج (إلى) عن بابها، ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدًا، وقال: وجائز أن تكون (إلى) بمعنى الغاية، وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل؛ لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) داخلًا فيما قبله، نحو قول الله عز وجل: (إِلَى الْمَرَافِقِ) ثم ذكر نحو الكلام السابق المنقول عن المبرد (2) .
وقولهم: إن اليد عند الإطلاق من أطراف الأصابع إلى الكتف غير مسلم، وإن قال به أحد أئمة اللغة، فاليد عند الإطلاق لا تشمل إلا الكف، كما قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: 38] ، والقطع إنما هو للكف، وقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [المائدة: 6] ، والتيمم إنما يمسح الكفان فقط على الصحيح.
وقال الزمخشري نقلًا من فتح الباري: «ولفظ (إلى) يفيد معنى الغاية مطلقًا، فأما دخلوها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى: (إِلَى الْمَرَافِقِ) لا دليل فيه على أحد الأمرين، فأخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن» (3) .
(1) الحاوي الكبير (1/ 112) .
(2) انظر التمهيد (20/ 123) ، الاستذكار (1/ 128) .
(3) فتح الباري (185) .