من الحنابلة (1) ، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، عند المالكية كلها إذا كان لها مرفق (2) .
أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة، لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة (3) ، ورجحه ابن قدامة (4) .
-والراجح:
أنه لا يجب غسلها مطلقًا ما دامت ليست يدًا أصلية، وقد نبتت في غير محل الفرض، والله أعلم.
(1) المغني (1/ 85) ، مطالب أولي النهى (1/ 116) .
(2) الفواكه الدواني (1/ 140) ، حاشية الدسوقي (1/ 87) ، الخرشي (1/ 123) .
(3) قال في الإنصاف (1/ 157) : «وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه .... » . إلخ كلامه.
(4) المغني (1/ 85) .