فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 5371

واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله فإذا تدلت جلدة الساعد وجب غسلها، ولو تدلت جلدة من العضد ولم تلتصق بالساعد لم يجب غسلها نظرًا إلى أصلها، وإن التصق طرف منها بالساعد فيجب أن يغسل منها مقدار ما استتر من الساعد فقط؛ حيث قام هذا القدر في محل الالتصاق مقام ما استتر به، وبهذا قطع الماوردي، وصححه المتولي (1) .

-الراجح:

أن ما تدلى من محل الفرض يجب غسله، وما تدلى من غيره لم يجب، والله أعلم.

(1) الخرشي (1/ 123) ، الفواكه الدواني (1/ 139) ، الذخيرة للقرافي (1/ 257) ، نهاية المطلب (1/ 77، 78) ، المجموع (1/ 423) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 122) ، المغني (1/ 85) ، الإنصاف (1/ 158) ، كشاف القناع (1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت