فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 5371

* الدليل الثالث:

(369 - 223) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،

عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع (1) .

[ضعيف] (2) .

* الدليل الرابع:

استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: 6] .

قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء (3) . اهـ

* الدليل الخامس:

أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين

(1) سنن ابن ماجه (666) .

(2) سبق تخريج هذا الطريق، انظر تخريج الدليل الأول.

(3) المبدع (1/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت