(369 - 223) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،
عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع (1) .
[ضعيف] (2) .
* الدليل الرابع:
استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: 6] .
قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء (3) . اهـ
* الدليل الخامس:
أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
(1) سنن ابن ماجه (666) .
(2) سبق تخريج هذا الطريق، انظر تخريج الدليل الأول.
(3) المبدع (1/ 115) .