وجه الاستدلال:
هذا الحديث نص على مسح ظاهر الخف، وظاهره استيعاب الظاهر، إذ لو كان أكثر الظاهر يغني أو بعضه لنقل.
(571 - 68) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة، قال:
قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين.
قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والهاشمي أيضًا (1) .
[ذكر المسح على ظهور الخفين انفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفيه لين، وباقي رجاله ثقات] (2) .
= على ظاهرهما، قال وكيع: يعني الخفين».
ومثله قال البيهقي في السنن (1/ 292) .
قلت: وينبغي أن يحكم بشذوذ ذكر الغسل لظهور القدمين، وزيادة النعلين في هذا الحديث خاصة، ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظًا من حديث آخر، والله أعلم.
(1) المسند (4/ 246، 247) .
(2) الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، واختلف عليه فيه:
فرواه إبراهيم بن أبي العباس وسريج كما في مسند أحمد (4/ 246) .
وسليمان بن داود الهاشمي كما في مسند أحمد (4/ 246) ، والمنتقى لابن الجارود (85) ، والمعجم الكبير للطبراني (20/ 377) ح 882، والدارقطني (1/ 195) .
وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي (98) .
ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري (1424) ، والمعجم الكبير للطبراني (20/ 377) ح 882، خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بلفظ: مسح على ظهور الخفين، ولفظ التاريخ الكبير: مسح خفيه ظاهرهما وباطنهما.
وخالفهم الطيالسي في مسنده (692) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 291) فرواه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلًا من عروة بن الزبير عروة ابن المغيرة. =