فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 5371

(822 - 142) ما رواه مسلم، من طريق ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (1) .

(823 - 143) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما) .

وجه الاستدلال:

فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) وقوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة) ، منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.

• دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

(824 - 144) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟

(1) صحيح مسلم (374) ، وانظر تخريج ألفاظه في المجلد الثامن من طهارة الحيض والنفاس، رقم (1771) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت