فهرس الكتاب

الصفحة 2827 من 5371

إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج: 26] .

(1110 - 81) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،

عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه (1) .

[ضعيف جدًّا] (2) .

• دليل من قال بالنجاسة:

(1111 - 82) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن

(1) سنن الدارقطني (1/ 128) .

(2) ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (1/ 252) ، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 101) .

قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (1/ 128) ، والتحقيق (1/ 101) .

قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (1/ 128) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.

وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان.

قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان.

قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (1/ 102) .

وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء.

وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (2210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت