إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج: 26] .
(1110 - 81) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،
عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه (1) .
[ضعيف جدًّا] (2) .
• دليل من قال بالنجاسة:
(1111 - 82) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن
(1) سنن الدارقطني (1/ 128) .
(2) ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (1/ 252) ، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 101) .
قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (1/ 128) ، والتحقيق (1/ 101) .
قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (1/ 128) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان.
قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان.
قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (1/ 102) .
وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (2210) .