فهرس الكتاب

الصفحة 2978 من 5371

وابن المنذر من الشافعية (1) ، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (2) .

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (3) ، وابن حزم (4) ، وابن تيمية (5) ، وابن قدامة (6) ، وابن دقيق العيد (7) ، والزركشي (8) ، وابن رجب (9) ، والعراقي في طرح التثريب (10) ، وابن عبد الهادي (11) ، والشوكاني (12) ، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (13) ، وابن نجيم (14) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (15) .

(1) الإجماع (ص: 33) ، وانظر الأوسط (1/ 261) .

(2) الشرح الكبير (1/ 13) .

(3) تهذيب الآثار (2/ 219، 233) .

(4) مراتب الإجماع (ص: 17) .

(5) نقد مراتب الإجماع (ص: 17) .

(6) المغني (1/ 39) .

(7) إحكام الأحكام (1/ 22، 23) .

(8) شرح الزركشي (1/ 134) .

(9) القواعد (29) .

(10) طرح التثريب (1/ 36) .

(11) مغني ذوي الأفهام (ص: 42) .

(12) . نيل الأوطار (1/ 45) .

(13) شرح معاني الآثار (1/ 12) ، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (1/ 130) ، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (1/ 77) ، وغيرهما.

(14) البحر الرائق (1/ 74) .

(15) مواهب الجليل (1/ 53، 60) ، وانظر مقدمات ابن رشد (1/ 57) ، والمنتقى للباجي (1/ 56، 59) ، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 223) : فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا. وانظر البيان والتحصيل (1/ 42، 60، 134) ، القوانين الفقهية (32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت