فهرس الكتاب

الصفحة 3002 من 5371

وإذا علمنا أن الكحول المستخدم من الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا ... ، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا، فإنه ليس نجسًا، بل طهور لأنه مصنوع من مواد ليست نجسة (1) .

على فرض أن الكحول نجس، فالتلبس بالنجاسة ليس حرامًا إلا إذا كان يريد فعل عبادة يشترط لفعلها الطهارة، ولذلك صرح الشافعية بأن الاستجمار لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة (2) ، وقاسوا إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط (3) .

(1190 - 161) ولما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: حدثني حمزة ابن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (4) .

وقد استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك

(1) انظر الخمر بين الطب والفقه (ص: 52) .

(2) المجموع (1/ 146) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، الإقناع للشربيني (1/ 53) ، حواشي الشرواني (1/ 174) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 43) ، أسنى المطالب (1/ 50) .

(3) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 181) .

(4) صحيح البخاري (174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت