فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 5371

في الصلاة في كونه لا عبرة بحدثه ويصلي ولو كان البول نازلًا، وكونه يؤذن له في الجمع بين الصلوات، وهكذا إذا ظهر لنا في نجاسة ما مشقة أو تكرار أو عموم بلوى أو اضطرار أو كونها نجاسة يسيرة عفونا عن ذلك قياسًا لما ليس فيه نص على ما فيه نص، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت