فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 5371

مبحث

طهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر، نظير الرخصة (1) .

[م-543] اختلف العلماء في المعفو عنه، هل يصبح طاهر العين بعد العفو عنه، أو أن حكم النجاسة سقط مع قيامها، ويتبين أثر الخلاف بين القولين إذا قلنا: أكل المضطر للميتة، هل هو من باب الإباحة، أو من باب المعفو عنه، ولعل فائدة ذلك أنها على الثاني باقية على النجاسة، وإنما عفي عنها للأكل فيغسل فمه ويده للصلاة، وعلى الأول: لا يغسل (2) .

ومثله: الهر قد حكمت السنة بطهارته لعلة التطواف ومشقة الاحتراز، فإذا ذهبت علة التطواف، وكان الهر متوحشًا وليس طوافًا فهل يرجع إلى أصله من

(1) انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (1/ 33) .

(2) انظر منح الجليل (2/ 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت