المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.
[م-605] استحب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.
(1331 - 72) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (4) .
(1) مواهب الجليل (1/ 269) ، التاج والإكليل (1/ 269) ، مختصر خليل (ص: 14) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) ، الخرشي (1/ 142) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، منح الجليل (1/ 98) ، حاشية الصاوي (1/ 96) .
(2) المجموع (2/ 109) ، تحفة المحتاج (1/ 166) ، شرح البهجة (1/ 114) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، مغني المحتاج (1/ 40) .
(3) كشاف القناع (1/ 60) ، مطالب أولي النهى (1/ 67) .
(4) المسند (6/ 133) .
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»