فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 5371

المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجة.

[م-605] استحب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه.

• دليل الاستحباب:

(1331 - 72) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (4) .

(1) مواهب الجليل (1/ 269) ، التاج والإكليل (1/ 269) ، مختصر خليل (ص: 14) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) ، الخرشي (1/ 142) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، منح الجليل (1/ 98) ، حاشية الصاوي (1/ 96) .

(2) المجموع (2/ 109) ، تحفة المحتاج (1/ 166) ، شرح البهجة (1/ 114) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، مغني المحتاج (1/ 40) .

(3) كشاف القناع (1/ 60) ، مطالب أولي النهى (1/ 67) .

(4) المسند (6/ 133) .

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السادس عشر»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت