= الشاهد الثالث: روى أحمد (4/ 108) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2701) عن يحيى بن إسحاق وقتيبة بن سعيد.
ورواه أحمد (4/ 109) حدثنا حسن بن موسى، ورواه الطبراني في الكبير (4/ 402) ح 4360 من طريق سعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن محمد الفهمي. خمستهم عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد -وقال قتيبة: لرجل- أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها.
وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة إلا أن قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، فتكون روايتهما عنه أعدل من غيرها، وإن كان ابن لهيعة في نفسه لا يخلو من ضعف، انظر سير أعلام النبلاء (8/ 17) ، وقد توبع ابن لهيعة.
فقد رواه محمد بن إسحاق واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (17749) عن عبد الرحيم بن سليمان.
ورواه أحمد (4/ 108) حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، كلاهما (عبد الرحيم ويحيى) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت الأنصاري.
وفي هذا الإسناد انقطاع بين أبي مرزوق وبين رويفع بن ثابت.
وخالفهما كل من:
أبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (17750) وسنن سعيد بن منصور (2722) ، وسنن أبي داود (2159) ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2700) .
وإبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد (4/ 108) ، والكبير للطبراني (5/ 27) ح 4485، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2700) .
وأحمد بن خالد كما في سنن الدارمي (2477) ، والمعجم الكبير للطبراني (5/ 26) ح 4482، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2700) .
ومحمد بن سلمة كما في سنن أبي داود (2158) .
وابن المبارك كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (2700) .
وزهير بن معاوية كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (2700) ، كلهم رووه عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع ابن ثابت الأنصاري.
فجعلوا بين أبي مرزوق وبين رويفع حنش الصنعاني. =