فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 5371

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي) . ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1738 - 199) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.

[رجاله ثقات] (1) .

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.

• دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

(1739 - 200) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (2) .

(1) المسند (6/ 355) . وقد سبق تخريجه انظر (ح 1734) .

(2) المغني (1/ 75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت