وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي) . ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
(1738 - 199) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.
[رجاله ثقات] (1) .
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.
• دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:
(1739 - 200) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (2) .
(1) المسند (6/ 355) . وقد سبق تخريجه انظر (ح 1734) .
(2) المغني (1/ 75) .